لائحة

لائحة جمعية فيرن إل للمساعدة والتضامن

 

المادة 1: اسم الجمعية

اسم الجمعية: جمعية “فيرينيل” للمساعدة والتضامن، ويُستعمل اختصارًا: جمعية فيرينيل.

 

المادة 2: مركز الجمعية

يقع مركز الجمعية في أنقرة.
ولتحقيق أهدافها يجوز للجمعية فتح فروع ومكاتب تمثيلية داخل الجمهورية وخارجها.

 

المادة 3: غاية الجمعية

تهدف الجمعية إلى رفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لمجتمعنا، والمساهمة في حماية قيمنا التاريخية والثقافية والتعريف بها، وتنمية الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، وتعزيز روح التعاون والتضامن في مجتمعنا. كما تهدف إلى تقديم المساعدة لكل من تضرر من الكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية داخل تركيا أو خارجها، وفي أوقات السلم أو الأزمات، سواء كانت بسبب الحرب، أو الزلازل، أو الفيضانات، أو الحرائق، أو غيرها من الأسباب.

كما تسعى الجمعية إلى دعم ورعاية كبار السن المحتاجين، والأشخاص الذين لا معيل لهم، والأطفال والشباب المشردين، والأشخاص المحتاجين الذين يرغبون في الزواج، والعاطلين عن العمل، والأسر التي لا تملك دخلاً كافياً، وأي شخص أو جهة بحاجة إلى دعم من طرف ثالث، دون النظر إلى تسميتهم. وتقدّم لهم المساعدات المادية والعينية من غذاء، وملبس، وصحة، ومواد تنظيف، وتعليم، ووقود، وإيجار، وسكن، وتأسيس منزل، وتأسيس عمل، ومأوى، وغير ذلك، بهدف دمجهم في المجتمع.

وتقوم الجمعية بتوفير وإنشاء جميع أنواع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتحقيق هذه الأهداف، كما تقدم خدماتها التعليمية بما يتوافق مع مصلحة وطننا.

كما تعمل على تنفيذ الأنشطة التي تخدم المصلحة العامة، وتدعم كافة الجهود والبرامج التي تحقق هذه الغاية.

إن المساعدات والخدمات التي تسعى الجمعية لتحقيقها متاحة للجميع دون تمييز على أساس المنطقة أو الفئة، ولا تقتصر على شريحة معينة. لذلك، لا تميز الجمعية بين الناس بناءً على اللون أو اللغة أو الدين أو العرق أو المذهب أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الطبقة الاجتماعية أو الجنس أو المنطقة أو الدولة أو أي تمييز آخر. فهي تسارع لتقديم المساعدة للجميع دون استثناء.

ولا تنخرط الجمعية في أي نشاط سياسي تحت أي ظرف من الظروف.

 

المادة 4: الأعمال التي تقوم بها الجمعية لتحقيق أهدافها

a) الأنشطة ذات الطابع الإغاثي
تتكفّل الجمعية بالأسر الفقيرة والمحرومة، وبمن لا عائل لهم من الأرامل والأيتام والأطفال المشردين وكل محتاجٍ بلا مأوى من أي عمر، والمرضى، والمبعدين عن أوطانهم، واللاجئين (بترخيصٍ من الجهات المختصة)، والعالقين في الطريق، فتُقدّم لهم جميع أنواع المساعدة العينية والنقدية.
تُنشئ دور رعاية للمسنين، بيوت إيواء، ملاجئ، مراكز تأهيل لأطفال الشوارع وذوي الإعاقة، مطابخ خيرية، مسالخ، حضانات، بيوت ضيافة، وتنظّم عملها وفق لوائح “بنك الطعام”، وتفتحه. وتُقيم مخيّمات خيام، مراكز لوجستية، متاجر خيرية، وغيرها من المرافق وتديرها وتدعمها عينيًّا ونقديًّا.
كما توزّع الوجبات على المحتاجين وتتعاقد على الخدمات اللازمة لذلك. وتقبل تبرعات الأضاحي، وتنظّم برامج الأضاحي داخل البلاد وخارجها.
وتُجري دراسات لإحصاء الفقراء فعليًّا، وتُعدّ خريطة فقر على مستوى الأحياء، وتحدّد الأشخاص والمؤسسات والعائلات الراعية لدعمهم. وتُساعد كل من خدمَ وطننا وثقافتنا في ميادين الإغاثة أو التعليم أو الثقافة ثم أصبح محتاجًا بسبب المرض أو الشيخوخة. وتُقدّم للمحتاجين –حتى بلا طلب– الغذاء والإيجار والسكن والتدفئة والملابس ومواد النظافة وتأسيس المشاريع والأثاث المنزلي.
وتنظّم فعاليات في هذا الشأن وتشارك في مثيلاتها، وتُعاوِن الجمعيات المماثلة وتتلقى منها العون. ونظرًا لمنفعة أنشطتها العامة تستفيد من العقارات المملوكة للدولة.

b) الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي
تنظّم الجمعية، بهدف التثقيف وتوفير الدخل، مؤتمرات وندوات وحلقات دراسية حول حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتواصل الأسري، ومشكلات العائلة، وتُعدّ مشاريعًا في هذه المجالات. تُنشئ عائلات متطوّعة، وتُجري زيارات للأسر وأماكن العمل، وتُقيم لقاءات عائلية وموائد طعام وشاي. وتُقيم بازارات خيرية ومزادات ومباريات رياضية ورحلات وحفلات موسيقية. وتعمل على ربط الفقراء بداعميهم وتوسيع نظام “العائلة الأخوية”. وتُقيم حفلات ختان للأطفال الفقراء، وتتكفّل بتجهيز ودفن الفقراء بلا معيل، وتُغطي نفقات زواج المحتاجين وتنظّم أعراسهم.

c) الأنشطة ذات الطابع التعليمي
وفق القوانين، تُقدّم الجمعية تعليم القيم وتستشيريًا لأفراد الأسرة، وتدعم التعليم النفسي والمعنوي، وتتعاون مع مؤسسات تعليمية تعنى بالأطفال المشردين وذوي الإعاقة. تُنشئ مدارس وسكنًا طلابيًّا ودورات ومراكز تأهيل وحضانات وروضات وصالات قراءة ومكتبات ومعاهد ومراكز بحثية، وتُقدّم لها الدعم العيني والنقدي. وتمنح الطلاب المحتاجين منحًا ومواد غذائية وملابس وأدوات.
وتُنشئ مباني لهذه الأغراض وتديرها أو تفوّض إدارتها. وتُقدّم مساعدات مادية ومعنوية ومنحًا دراسية للطلاب المحتاجين في كل المراحل داخل البلاد وخارجها بلا تمييز. وتُثقّف الجمهور حول أسباب الفقر وسبل الوقاية منه، وتسعى لتمكين الأسر اقتصاديًّا. وتُنشئ مواقع ويب ثقافية وتعليمية لخدمة الإنسانية وتوليد دخل للجمعية.

d) الأنشطة ذات الطابع الصحي
تُعالج المرضى الفقراء وفق الإمكانات والقوانين، وتُساهم في تكاليف الدواء والعلاج في حالات الولادة والحوادث والمرض. وتُعالِج المرضى داخل البلاد وخارجها، وتنشئ مستوصفات وعيادات ومستشفيات وفِرقًا صحية متنقلة وصيدليات، أو تدعم القائمين عليها. وتُقدّم خدمات الصحة الوقائية ونقل المرضى. وتؤمّن السكن للمرضى القادمين من خارج المدينة، وتُساعد ذوي الإعاقة بأجهزة ومستلزمات.
وتُنشئ فرقًا صحية متطوّعة، وتُدرّب أفرادها، وتُرسل كوادر ومستلزمات طبية حيث يلزم. وتُنظم ندوات توعية بالصحة العامة، وصحة الأم والطفل، والحمل، وأمراض النساء، والصحة النفسية، والنظافة، والإسعافات الأولية، والإدمان، وغير ذلك.
وبعد استصدار التصاريح، تُنشئ فِرق بحثٍ وإنقاذٍ تعمل في الكوارث، وتُجهّزها بالمعدات الضرورية، وتُخزّن تلك المعدات في مراكز لوجستية استعدادًا للطوارئ.

e) الأنشطة المتعلقة بالبيئة
تُنفّذ الجمعية أعمالًا لمنع تدهور وتلوّث البيئة الطبيعية، وتُوعّي المجتمع حول التلوّث، واختلال التوازن الطبيعي، والتعرية، والاحتباس الحراري.
وتتعاون مع المؤسسات البيئية، وتُجري أبحاثًا وتُعدّ مشاريع في الزراعة وتربية الحيوانات، وتُشارك وتدعم هذه الأنشطة داخل البلاد وخارجها.
وتشارك في حماية وترميم القيم التاريخية والثقافية والمباني والأنصاب، وتُقدّم دعمًا ماليًّا ومعنويًّا للقائمين بذلك.
وتُوفّر لأعضائها وموظفيها ومتطوعيها تدريبات داخلية وخارجية، بما في ذلك تعليم لغات أجنبية عند الحاجة.

f) أنشطة التعاون
لتنفيذ أهدافها تطوِّر الجمعية شراكات مع المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص داخل البلاد وخارجها، وتُنشئ اتحادات أو تنضم إليها وتدعمها، وتفتح فروعًا، وتُشجّع على تأسيس جمعيات مستقلة، وتستفيد من صناديق الأمم المتحدة وغيرها.
ويجوز لها، بقرار مجلس الإدارة، إنشاء أو الانضمام إلى منصّات عمل مشتركة في ميادين لا يحظرها القانون.

g) أنشطة زيادة الدخل والتعريف بالجمعية
بعد استحصال التصاريح، تجمع الجمعية التبرعات عبر صناديق وخيام ومجسمات تبرع، وحسابات بنكية للمشاريع، والرسائل النصية، والدفع الإلكتروني، وتُنظم بازارًا وندوات ومعارض ومؤتمرات، وتُصدر كتبًا وكتيبات ومجلات ونشرات وأقراصًا رقمية، وتُعد مواد ترويجية وتنظّم رحلات.
وتؤسس مؤسساتٍ اقتصادية وتعاونية وصناديق وقفية، وتشغّلها أو تُساهم فيها. وتشتري العقارات أو تتلقى هباتها أو تبنيها أو تؤجّرها أو تستثمرها لتحقيق دخل.
وتقبل التبرعات النقدية والعينية (غذاء، ملابس، أدوات، محروقات، مواد تنظيف، مواشٍ)، وتقبل تبرع المركبات أو تشتريها أو تستأجرها وتُغطّي مصاريفها، وتؤمّن المعدات المكتبية والتقنية.
وتبدأ حملات تبرع نقدية وعينية وفق قانون جمع التبرعات، وتضع صناديق تبرع في أماكن مُحددة.
وتُبرز المساعدات المذكورة في وسائل الإعلام لتوعية الجمهور وتعزيز روح التضامن والقيم الوطنية والإنسانية، وتُنتج أو تدعم مطبوعات وأفلامًا ومسارح وإعلانات، وتستفيد من الإنترنت في الدعاية، وتُنظم اجتماعات علمية وأبحاثًا وتقارير ودراسات، وتؤسس مراكز بحث وتطوير، وتُساند العاملين في هذه المجالات.
وتبني أو تُرمّم أو تُجهّز طرقًا وجسورًا وعيون ماء وآبارًا وشبكات مياه وحدائق ومتنزهات ومدارس ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية ودور عبادة، وتُطلق عليها أسماء الأبطال والعلماء والداعمين.
وتُعدّ مشاريع للاستفادة من مِنَح الاتحاد الأوروبي في مجالات الزراعة والحيوانات والثقافة والفنون والتعليم والرياضة والتقنية.

h) تقييم ممتلكات الجمعية
تُعرض التبرعات ذات القيمة الأثرية على أقرب متحف تابع لوزارة الثقافة؛ فإن لم تُصنَّف تراثًا وفق قانون حماية الآثار (رقم 2863) تُباع في مزاد أو بعرض أسعار ويُخصَّص ريعُها لأهداف الجمعية.
كما تبيع الجمعية الممتلكات المُستهلكة أو غير المجدية وفق القوانين وتستبدلها بأخرى أو تُنفق ريعها على أهدافها، وتبيع التبرعات العينية وتستخدم قيمتها النقدية في تحقيق أغراضها.
ويجوز لها تأجير أو نقل حق الانتفاع أو التشغيل لعقاراتها إلى جهات أخرى برسوم أو بدون، بشرط توافق النشاط مع أهداف الجمعية.

i) الاستفادة من المتطوّعين
يجوز للجمعية الاستعانة بالمتطوّعين في كل أنشطتها، وتُوفّر لهم تدريبات داخلية وخارجية، وتُشكّل لجانًا فرعية لمهام مختلفة وتُحدِّد صلاحياتها بلوائح خاصة. ولا تُدفَع أجور للمتطوّعين، لكن تُغطّى مصاريفهم من نقلٍ وسكنٍ وإقامةٍ عند الحاجة.

 

المادة 5: مؤسِّسو الجمعية

تأسّست جمعية “فيرينيل” للمساعدة والتضامن على يد الأشخاص المذكورة أسماؤهم أدناه، وجميعهم من مواطني جمهورية تركيا. (قائمة الأسماء غير مُدرجة في النص الأصلي المُقدَّم).

 

الاسم والكنية

 

 

مكان الولادة

تاريخ الولادة

الولاية/القضاء المُسجَّل في النفوس

Mehmet KAÇAN

 

Kayseri

04. 12. 1972

Kayseri/Melikgazi

Galip KAYA

 

Sarız

16. 03. 1970

Kayseri/Sarız

Mahmut AYSEL

 

Tomarza

02. 08. 1957

Kayseri/Melikgazi

İbrahim ŞİMŞEK

 

Yahyalı 

01. 11. 1958

Kayseri/Yahyalı

İsmail DURMUŞ

 

Çevril

30. 06. 1963

Kayseri/Kocasinan

Mahmut KÖSE

 

Tomarza

15. 03. 1962

Kayseri/Melikgazi

Galip GARİP

 

Kayseri

07. 01. 1974

Kayseri/Kocasinan

 

المادة 6: شعار الجمعية
شعار الجمعية يتكوّن كما هو مبيّن أعلاه من كلمة "فيرينيل"، حيث تبدأ زهرة نامية من الحرف "e" الأول في الكلمة وتلتفّ نحو الحرف "v"، وتحمل على طرفها ورقتين بلون أخضر فستقي، إحداهما صغيرة والأخرى كبيرة. وتأتي كلمة "فيرينيل" بلون أخضر داكن، وتُكتب تحتها كلمة "جمعية" باللون الأخضر الفستقي.

 

المادة 7: شروط وأنواع العضوية في الجمعية، الانسحاب منها أو الإعفاء منها

a) العضوية الأساسية
العضو الأساسي هو الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يتمتع بالأهلية القانونية، وقد أتمّ سن الثامنة عشرة، ويقبل بأهداف الجمعية المذكورة في النظام الأساسي ويلتزم بها. يقوم مجلس الإدارة باتخاذ قرار بقبول طلب العضوية الخطي أو رفضه خلال مدة أقصاها 30 يومًا. لا يُلزم المجلس ببيان أسباب الرفض. لا يمكن إجبار أي شخص على الانضمام إلى الجمعية، كما لا يمكن إجبار أحد على قبول عضوية الجمعية.

b) العضوية الفخرية
يُمنح لقب العضوية الفخرية للأشخاص الذين قدموا دعمًا ماديًا أو معنويًا للجمعية بقرار من مجلس الإدارة. يمكن للأعضاء الفخريين حضور اجتماعات الجمعية العامة، لكنهم لا يملكون حق التصويت.

 

المادة 8: حقوق العضوية

a) حق العضوية المرتبط بالشخص لا يمكن تقسيمه أو نقله إلى شخص آخر.

b) لا يمكن إجبار أي شخص على الانضمام إلى الجمعية أو البقاء عضوًا فيها. ولكل عضو الحق في الاستقالة.

c) يتمتع جميع الأعضاء بحقوق متساوية دون أي تمييز.

d) لكل عضو أساسي حق صوت واحد في الجمعية العامة، ويجب أن يُستخدم هذا الصوت بشكل شخصي.

e) يمكن للأعضاء الفخريين تقديم التبرعات أو المساهمات المالية إن رغبوا، لكن لا يملكون حق التصويت أو الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

 

المادة 9: الانسحاب من العضوية

يتم الانسحاب من الجمعية بتقديم بيان خطي إلى مجلس الإدارة. يجب على العضو المنسحب تسديد ما عليه من اشتراكات مستحقة، وتعويض أي ضرر ألحقه بممتلكات الجمعية إن وُجد.

 

المادة 10: الفصل من العضوية

يُفصل العضو من الجمعية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات التالية:

a) فقدان حق العضوية في الجمعيات
b) مخالفة النظام الأساسي أو لوائح الجمعية
c) عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنة على الأقل
d) صدور قرار دائم بالفصل من العضوية
e) الإدلاء بمعلومات غير صحيحة في استمارة العضوية
f) عدم تنفيذ المهام المكلف بها وفق النظام الأساسي واللوائح
g) القيام بأفعال مخالفة للقوانين أو تضر بأهداف الجمعية أو العمل ضدها
h) استخدام الجمعية لتحقيق مصالح شخصية أو مكاسب سياسية
ı) الإدلاء بتصريحات للجهات والمؤسسات ووسائل الإعلام حول مواضيع خارج نطاق صلاحياته دون إذن من الجهة المخوّلة في الجمعية

للأعضاء الذين يتم فصلهم حق الاعتراض في أول اجتماع للجمعية العامة، ويُعتبر قرار الجمعية العامة في هذا الخصوص نهائيًا. ولا يمكن اللجوء إلى القضاء قبل استنفاد جميع وسائل الطعن الداخلية في الجمعية. لا يحق للعضو الذي انسحب أو فُصل أن يطالب باسترداد المساعدات أو الاشتراكات السابقة.

 

المادة 11: انتهاء العضوية تلقائيًا

a) وفاة العضو أو اعتباره مفقودًا قانونيًا
b) زوال الشروط القانونية والواقعية المطلوبة للعضوية
c) انتهاء عضوية جميع الأعضاء تلقائيًا بعد إتمام إجراءات تصفية الجمعية

 

المادة 12: الهيئات المركزية للجمعية

a) الجمعية العامة المركزية
b) مجلس الإدارة المركزي
c) مجلس المراقبة المركزي

يمكن للجمعية إنشاء هيئات أخرى، لكن لا يجوز تفويض صلاحيات الجمعية العامة أو مجلس المراقبة إلى هذه الهيئات.

 

المادة 13: تشكيل الجمعية العامة المركزية

تتكون الجمعية العامة المركزية من الأعضاء الأساسيين للجمعية، ومن رؤساء فروع مجالس الإدارة أو عضو معين من قبلهم. يحق للأعضاء الفخريين والمتطوعين حضور الاجتماعات وتقديم الاقتراحات، لكن لا يحق لهم التصويت.

 

المادة 14: مواعيد اجتماعات الجمعية العامة

a) الاجتماع العادي
تعقد الجمعية العامة المركزية اجتماعها العادي كل ثلاث سنوات في شهر مارس، في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة.

b) الاجتماع الاستثنائي
تُعقد الجمعية العامة المركزية اجتماعًا استثنائيًا في حال رأت إدارة المركز أو مجلس المراقبة ضرورة لذلك، أو بناءً على طلب خطي من خُمس أعضاء الجمعية العامة المركزية، ويُعقد الاجتماع في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة.

c) تُدعى الجمعية العامة إلى الاجتماع من قبل مجلس الإدارة المركزي. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بالدعوة خلال شهر من استلامه طلبًا خطيًا من مجلس المراقبة أو من خُمس أعضاء الجمعية العامة المركزية، يحق لمجلس المراقبة أو لأحد الأعضاء المتقدمين بالطلب، التقدم إلى قاضي الصلح المحلي، والذي بدوره يعقد جلسة ويُعيّن هيئة من ثلاثة أعضاء من أعضاء الجمعية لتوجيه الدعوة للاجتماع.

d) القرارات المتخذة دون اجتماع أو دعوة
تُعتبر القرارات التي يتخذها جميع الأعضاء كتابةً دون اجتماع، وكذلك القرارات المتخذة في اجتماع غير معلن رسميًا وفقًا لما ينص عليه القانون، قرارات صحيحة. غير أن اتخاذ القرارات بهذه الطريقة لا يُعتبر بديلًا عن الاجتماع العادي.

 

المادة 15: طريقة الدعوة

يُعدّ مجلس الإدارة قائمة بالأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة وفقًا للنظام الأساسي للجمعية. يُدعى الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة قبل الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل، من خلال إعلان يتضمن تاريخ الاجتماع وساعته ومكانه وجدول أعماله، ويُنشر الإعلان في صحيفة واحدة على الأقل أو على الموقع الإلكتروني للجمعية، أو يتم تبليغ الأعضاء كتابيًا، أو من خلال إرسال رسالة إلى عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الاتصال الذي زوّده العضو، أو باستخدام وسائل الإعلام المحلية.

إذا لم يُعقد الاجتماع بسبب عدم تحقق النصاب، يُذكر في الدعوة أيضًا اليوم والساعة والمكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع الثاني.

يجب ألا تقل المدة بين الاجتماع الأول والثاني عن سبعة أيام وألا تزيد عن ستين يومًا.

إذا تم تأجيل الاجتماع لسبب غير عدم تحقق النصاب، يُعلن هذا التأجيل مع بيان أسبابه بنفس طريقة الدعوة للاجتماع الأول. ويجب عقد الاجتماع الثاني في غضون ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ التأجيل. ويُدعى الأعضاء إلى الاجتماع الثاني وفقًا للأسس المذكورة في الفقرة الأولى.

لا يجوز تأجيل اجتماع الجمعية العامة أكثر من مرة واحدة.

 

المادة 16: النصاب القانوني للاجتماع

ينعقد اجتماع الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وفقًا للنظام الأساسي.
إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول، يُعقد الاجتماع الثاني دون اشتراط وجود أغلبية.
لكن، يجب ألا يقل عدد الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني عن ضعف عدد الأعضاء الكاملين في مجلس الإدارة ومجلس المراقبة مجتمعين.

 

المادة 17: إجراءات الاجتماع

تُحضَر قائمة الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة في مكان الاجتماع. يتم التحقق من بطاقات الهوية الصادرة عن الجهات الرسمية للأعضاء الداخلين إلى مكان الاجتماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو من قبل موظفين مفوضين من قبل المجلس. يوقع الأعضاء أمام أسمائهم في القائمة المنظمة من قبل مجلس الإدارة عند دخولهم إلى الاجتماع. لا يُسمح بدخول الأشخاص الذين لا يُبرزون بطاقاتهم التعريفية أو لا يوقعون على القائمة، حتى وإن كان لهم حق الحضور. يمكن لهؤلاء الأشخاص، ولغير الأعضاء في الجمعية، متابعة الاجتماع من قسم منفصل.

إذا تم تحقيق النصاب القانوني للاجتماع، يتم توثيق ذلك بمحضر، ويُفتتح الاجتماع من قبل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس المفوضين. وإذا لم يتحقق النصاب، يُنظم محضر بذلك أيضًا من قبل مجلس الإدارة.

بعد الافتتاح، يتم انتخاب رئيس للجلسة وعدد كافٍ من نواب الرئيس والكتبة لتشكيل هيئة الرئاسة.

في الانتخابات المتعلقة بأعضاء أجهزة الجمعية، يجب على الأعضاء الذين سيصوتون إبراز بطاقاتهم لهيئة الرئاسة وتوقيع أسمائهم مقابل أسمائهم في قائمة الحضور. تقع مسؤولية إدارة الاجتماع وضمان أمنه على رئيس هيئة الرئاسة. تُختتم الجمعية العامة بمناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها. لكل عضو صوت واحد، ويجب أن يُدلي بصوته شخصيًا.

تُدوَّن المواضيع التي تم مناقشتها والقرارات المتخذة في محضر يُوقَّع من قبل رئيس الجلسة والكتبة. في نهاية الاجتماع، يُسلَّم المحضر والمستندات الأخرى إلى رئيس مجلس الإدارة، الذي يكون مسؤولًا عن حفظها وتسليمها إلى مجلس الإدارة المنتخب خلال سبعة أيام.

 

المادة 18: مهام الجمعية العامة المركزية

أ- انتخاب أعضاء أجهزة الجمعية.

ب- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

ج- مناقشة واعتماد تقارير مجلس الإدارة ومجلس المراقبة، والميزانية، وحسابات الإيرادات والمصروفات كما هي أو بعد تعديلها.

 

المادة 19: تشكيل مجلس الإدارة المركزي

يتكوّن مجلس الإدارة من سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم من بين أعضاء الجمعية بواسطة اقتراع سري من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات. إذا انخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الشغورات إلى ما دون نصف العدد الكامل للأعضاء، تُدعى الجمعية العامة للاجتماع خلال شهر من قبل الأعضاء المتبقين في مجلس الإدارة أو من قبل مجلس المراقبة. وإذا لم تتم الدعوة، يكلّف قاضي الصلح المحلي، بناءً على طلب أحد الأعضاء، ثلاثة أعضاء لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة. وفي حال عدم القيام بالدعوة، يحق لأي عضو في الجمعية أن يطلب من قاضي الصلح المحلي عقد اجتماع الجمعية العامة.

بعد انتخاب مجلس الإدارة، يتم في أول اجتماع انتخاب رئيس لمجلس الإدارة، ونائبين للرئيس، وأمين صندوق. ويتم تحديد أسلوب العمل. ويمكن لمجلس الإدارة تعيين أمين عام من بين أعضاء الجمعية أو من خارجها بأجر. ويتم تكليف بقية الأعضاء حسب الموضوعات والمهام المحددة.

يمثل الجمعية رئيس مجلس الإدارة، وفي حال غيابه ينوب عنه نائب رئيس مجلس الإدارة.

يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في الشهر، ويمكنه عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة. تُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. يُعتبر العضو الذي يتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مستقيلًا. ويدعو مجلس الإدارة أحد الأعضاء الاحتياطيين ليحل محله.

 

المادة 20: مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية المركزية

a) السعي لتحقيق الأهداف المذكورة في النظام الأساسي وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

b) إدارة وتمثيل الجمعية، وتفويض أعضائها أو أطراف ثالثة بهذا الخصوص.

c) تحديد وتعيين أسس وأساليب عمل الأمانة العامة المعينة من بين أعضاء الجمعية أو بصفة مدفوعة الأجر.

d) تنفيذ المعاملات المتعلقة بحسابات الإيرادات والمصروفات للجمعية، وتحويل المخصصات اللازمة للفروع وفقًا لخطة الميزانية، وإعداد ميزانية الفترة القادمة وتقديمها للجمعية العمومية.

e) اتخاذ قرارات بشأن شراء وبيع العقارات والتصرفات القانونية والالتزامات مثل القروض والرهون وغيرها، بما يتماشى مع القوانين النافذة وقرارات الجمعية العمومية.

f) له صلاحية في معاملات الطابو المتعلقة بشراء وبيع العقارات.

g) تأسيس وقف بكامل أو جزء من العقارات والأموال المنقولة والحقوق القابلة للتقييم التي تملكها الجمعية أو تحت تصرفها، ونقلها إلى الأوقاف التي يراها مناسبة.

h) إنشاء لجان ومنصات لتنفيذ وتحقيق أهداف الجمعية.

i) الصلح أو التنازل في النزاعات والدعاوى القضائية لصالح أو ضد الجمعية.

j) إعداد اللوائح المنظمة لأنشطة الجمعية.

k) تعيين الموظفين والمستشارين المسؤولين عن إدارة الأعمال الإدارية والمالية للجمعية وإنهاء خدماتهم عند اللزوم.

l) اتخاذ قرار بفتح فروع للجمعية في الأماكن التي تراها ضرورية وفقًا للتفويض الممنوح من الجمعية العمومية، وتفويض المؤسسين لهذه الفروع، والإشراف على الفروع، وإغلاقها عند الضرورة، وتعيين هيئة إدارية مؤقتة بديلة.

m) المصادقة أو تعديل برامج وأنشطة الفروع وميزانياتها أو قبول أو رفض حساباتها. وفي حالة الرفض، تحميل المسؤولين التعويض عن الضرر (مع الاحتفاظ بحقوق الجمعيات العمومية للفروع).

n) دعوة الجمعيات العمومية للفروع إلى اجتماع غير عادي عند الضرورة.

o) فتح تمثيليات أو تعيين ممثلين في الأماكن التي تراها الهيئة الإدارية ضرورية.

p) له الصلاحية في شراء وبيع واستئجار واستخدام المركبات ذات المحرك بصفة مؤقتة.

r) إصدار تصاريح لجمع التبرعات والاشتراكات وتسليمها للمخولين.

s) إنشاء منصات بما يتماشى مع أهداف الجمعية.

t) القيام بالمهام الأخرى واستخدام الصلاحيات الممنوحة له بموجب القانون والنظام الأساسي واللوائح.

u) له الصلاحية في جميع المعاملات في جميع البنوك والبنوك التشاركية داخل البلاد وخارجها.

v) له الصلاحية في استخدام جميع وسائل الإعلام الصوتية والمرئية والمكتوبة والتقنية مثل الإنترنت والرسائل النصية والبريد الإلكتروني بما يتماشى مع أهداف الجمعية.

y) له الصلاحية في الانضمام إلى الاتحاد أو الانسحاب منه.

z) تعيين الموظفين والعمال والمستشارين المكلفين بإدارة الأعمال الإدارية والمالية للجمعية، وتحديد مدة عملهم ورواتبهم، وإنهاء عملهم عند الضرورة.

 

المادة 21: تشكيل هيئة الرقابة المركزية

تتألف هيئة الرقابة المركزية من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة أعضاء احتياطيين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين أعضاء الجمعية لمدة ثلاث سنوات، وذلك لتفتيش ومراقبة معاملات وحسابات الجمعية نيابة عن الجمعية العمومية.

تنتخب هيئة الرقابة في أول اجتماع لها رئيسًا، وتحدد أسلوب عملها وبرامجها.

يمكن إعادة انتخاب المدققين الذين انتهت مدتهم.

 

المادة 22: مهام هيئة الرقابة المركزية

تقوم هيئة الرقابة، وفقًا للأصول والإجراءات المحددة في النظام الأساسي للجمعية، وضمن فترات لا تتجاوز السنة، بمراقبة ما إذا كانت الجمعية تنفذ أنشطتها بما يتماشى مع الأهداف والمواضيع الواردة في النظام الأساسي، وما إذا كانت الدفاتر والحسابات والسجلات تُحفظ بما يتوافق مع التشريعات والنظام الأساسي للجمعية، وتقدم نتائج الرقابة في تقرير إلى مجلس الإدارة وإلى الجمعية العمومية عند انعقادها.

عند طلب أعضاء هيئة الرقابة، يجب على مسؤولي الجمعية تقديم أو عرض جميع المعلومات والوثائق والسجلات، ويجب تلبية طلب دخول أماكن العمل والمنشآت والملاحق التابعة لها.

لا تُعفي الرقابة المستقلة التي تُجرى من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة هيئة الرقابة من مسؤولياتها.

 

المادة 23: إخطار نتائج الجمعية العمومية المركزية

يتم تقديم إخطار نتائج الجمعية العمومية الذي يتضمن الأعضاء الأصليين والاحتياطيين المنتخبين في مجالس الإدارة والرقابة وغيرها من الهيئات، حسب النموذج المرفق رقم (3)، إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية.

في حال تم تعديل النظام الأساسي خلال الاجتماع، يجب تقديم محضر اجتماع الجمعية العمومية، والنصوص القديمة والجديدة للمواد المعدّلة، والنص النهائي للنظام الأساسي موقّعًا من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة، إلى الجهة الإدارية خلال المدة المذكورة في هذه الفقرة.

يمكن أن يتم إخطار نتائج الجمعية العمومية من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة المفوضين بذلك من قبل مجلس الإدارة. ويكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولًا عن عدم تقديم الإخطار.

الجمعيات التي تمتلك صناديق، تقوم بإبلاغ الجهة الإدارية بنتائج الجمعية العمومية المتعلقة بصناديقها بنفس الشكل المذكور في هذه المادة.

تقوم وحدات العلاقات مع المجتمع المدني بفحص مدى مطابقة إخطار نتائج الجمعية العمومية ومرفقاتها للتشريعات. وإذا وُجدت نواقص أو أخطاء، يُطلب من الجمعيات المعنية تصحيحها. وإذا لم يتم تصحيحها أو تم تحديد أفعال تُشكل جريمة، تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

المادة 24: إيرادات الجمعية

إيرادات الجمعية هي كما يلي:

a) اشتراكات الأعضاء: يُؤخذ من الأعضاء مبلغ 10,00 (عشرة) ليرات تركية كرسوم تسجيل، و10,00 (عشرة) ليرات تركية شهريًا كاشتراك. للجمعية العمومية صلاحية زيادة أو تخفيض هذه المبالغ.

b) تقوم الفروع بإرسال جميع إيراداتها إلى المركز العام لتغطية كافة النفقات العامة للجمعية، وذلك حتى نهاية دوام آخر يوم عمل من كل أسبوع.

c) الإيرادات الناتجة عن المنشورات والمعارض والبازارات والعروض والمؤتمرات والندوات والقرعات والمزادات والندوات والبطولات الرياضية والتقاويم والحصالات والمفكرات وما شابهها من فعاليات تنظمها الجمعية.

d) الإيرادات المتأتية من ممتلكات الجمعية ومن شراكاتها.

e) الحصص التي ترد من مؤسسات تابعة للجمعية.

f) الإيرادات الناتجة عن استخدام أو تأجير أو نقل كافة الأموال والحقوق الموصى بها أو المُتَبَرع بها للجمعية وفقًا لشروط الوصية أو التبرع.

g) التبرعات والمساعدات التي تُجمع وفقًا لأحكام التشريعات المتعلقة بجمع التبرعات.

h) جميع أنواع التبرعات والمساعدات النقدية والعينية.

i) يجوز للجمعية تلقي المساعدات من الأشخاص الحقيقيين أو الاعتباريين أو من مؤسسات أخرى في الخارج، بشرط الإبلاغ المسبق للجهة الإدارية المختصة.

j) الإيرادات الأخرى.

 

يجب إنفاق ما لا يقل عن ثلثي الإيرادات التي يتم الحصول عليها خلال السنة لأغراض الجمعية.

 

اشتراكات العضوية

يتم تحديد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي من قبل الجمعية العمومية. وتملك الجمعية العمومية صلاحية زيادتها أو تخفيضها.

 

 

المادة 25: الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والمصروفات

تُحصّل إيرادات الجمعية بواسطة سندات استلام الإيرادات الخاصة بالجمعيات. وفي حال تم تحصيل الإيرادات عن طريق البنوك، تُعتبر المستندات التي تصدرها البنوك مثل الإيصالات أو كشوف الحساب بمثابة سندات الاستلام.

أما مصروفات الجمعية فتُنفذ بمستندات إنفاق مثل الفواتير، أو إيصالات المبيعات بالتجزئة، أو إيصالات أصحاب المهن الحرة. ومع ذلك، تقوم الجمعيات بتنظيم سند صرف وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية للمدفوعات التي تندرج ضمن المادة 94 من قانون ضريبة الدخل، وتستخدم سندات الإنفاق (الملحق 13) للمدفوعات التي لا تندرج ضمن هذا النطاق.

تقوم الفروع بتنفيذ مصروفاتها بمستندات إنفاق مثل الفواتير، إيصالات المبيعات بالتجزئة، إيصالات أصحاب المهن الحرة، سندات الإنفاق، وسندات الصرف، وتقوم بتسديد هذه المصروفات من إيرادات الفرع بعد إرسال إيصال الدفع وصور المستندات إلى المركز العام.

يتم تسليم السلع والخدمات المجانية التي تُقدمها الجمعية إلى الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات بموجب "سند تسليم المساعدات العينية" (الملحق 14). كما تُقبل السلع والخدمات المجانية المقدمة من الأشخاص أو المؤسسات إلى الجمعية بموجب "سند استلام التبرعات العينية" (الملحق 15).

في الحالات الطارئة التي تستوجب إنفاقًا وفقًا لأهداف الجمعية، يملك مجلس الإدارة في المركز العام صلاحية إجراء النفقات وإجراء التعديلات في الميزانية دون التقيد بالمخصصات المحددة في الميزانية. يمكن للجمعية أيضًا الاقتراض بمقدار تراه ضروريًا بقرار من مجلس الإدارة في نطاق الأنشطة التي تُنفذ باسم الجمعية.

يُحتفظ في صندوق الجمعية بمبلغ تحدده الهيئة الإدارية لتغطية النفقات الطارئة. وللسحب من حساب الجمعية، يشترط وجود توقيعين من الأشخاص المفوضين من قبل مجلس الإدارة. وتنطبق نفس الأحكام على الأوراق المالية ذات القيمة النقدية. تبدأ الدورة المحاسبية للجمعية من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.

يتم حفظ الحسابات المحاسبية للجمعية وفقًا لأساس الميزانية العمومية.

 

المادة 26: الدفاتر الواجب الاحتفاظ بها

a) دفتر تسجيل الأعضاء: تُسجل فيه بيانات هوية الأعضاء الذين ينضمون إلى الجمعية، وتواريخ انضمامهم، والاشتراكات الشهرية أو السنوية الخاصة بهم.

b) دفتر القرارات: تُسجل فيه قرارات مجلس الإدارة بترتيب التاريخ والرقم، وتُوقّع من قبل الرئيس والأعضاء في نهاية كل قرار.

c) دفتر تسجيل المراسلات: تُسجل فيه المراسلات الواردة والصادرة مع تاريخها وأرقامها.

d) دفتر تسجيل سندات الاستلام: تُسجل فيه الأرقام التسلسلية لسندات الاستلام، وأسماء وألقاب وتواقيع الأشخاص الذين استلموا وأعادوا هذه السندات، وتواريخ الاستلام والإعادة.

e) دفتر اليومية: يشمل الدفتر الكبير ودفتر الجرد، ويتم إعداد هذه الدفاتر وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية، وتعليمات تطبيق نظام المحاسبة الصادرة بناءً على صلاحيات وزارة المالية.

f) دفتر الموجودات الثابتة: تُسجل فيه تواريخ وأنواع اقتناء الموجودات الثابتة التابعة للجمعية، والأماكن التي استُخدمت أو أُعطيت فيها، والموجودات التي انتهت مدة استخدامها وشُطبت من السجل.

يجب أن تكون هذه الدفاتر المذكورة في هذه المادة، والتي يُلزم القانون الجمعيات بالاحتفاظ بها، مصدّقة من قبل وحدة الجمعيات أو كاتب العدل.

يعاقب مسؤولو الجمعية الذين لا يحتفظون بالدفاتر أو السجلات المطلوبة، أو يحتفظون بها دون تصديق، بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو بغرامة مالية قضائية. وإذا لم يتم الاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات وفقًا للأصول، يُفرض على مسؤولي الجمعية أو الشخص المسؤول عن الاحتفاظ بالدفاتر غرامة إدارية قدرها خمسمئة ليرة تركية.

وفي حال ضياع الدفاتر أو تعذر قراءتها لأسباب خارجة عن الإرادة، رغم اتخاذ الحيطة والحذر اللازم، ولم يتم تقديم طلب إلى المحكمة المختصة في منطقة مقر الجمعية للحصول على وثيقة فقدان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالواقعة، أو لم يتم تقديم هذه الوثيقة أثناء عملية التدقيق، يُعاقب المخالف بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة أو بغرامة مالية قضائية.

 

المادة 27: تعديل النظام الأساسي

يُعقد اجتماع الجمعية العمومية لتعديل النظام الأساسي أو حل الجمعية بحضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يملكون حق المشاركة. وفي حالات تعديل النظام أو حل الجمعية، يُشترط حضور ثلثي الأعضاء. إذا لم تتحقق الأغلبية وتم تأجيل الاجتماع، فلا يُشترط توفر الأغلبية في الاجتماع الثاني، ولكن لا يجوز أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ضعف عدد الأعضاء الكاملين في هيئتي الإدارة والرقابة.

 

المادة 28: حل الجمعية ونتائجه

يمكن اتخاذ قرار حل الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية بشرط حضور ثلثي الأعضاء، وموافقة ثلثي الحاضرين على قرار الحل. إذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الأول، يُؤجل الاجتماع، وفي الاجتماع الثاني يُمكن اتخاذ قرار الحل بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. يُبلّغ قرار حل الجمعية من قبل مجلس الإدارة إلى أعلى سلطة إدارية محلية خلال 30 يومًا بموجب كتاب رسمي. تُنقل أموال وحقوق وممتلكات الجمعية من قبل لجنة التصفية التي تتألف من أعضاء مجلس الإدارة الأخير. وتبدأ إجراءات التصفية اعتبارًا من تاريخ اتخاذ قرار الحل من الجمعية العمومية أو من تاريخ ثبوت انتهاء الجمعية تلقائيًا.

خلال فترة التصفية، تُستخدم عبارة "جمعية Veren El للمساعدات والتضامن تحت التصفية" في جميع المعاملات باسم الجمعية.

تقوم لجنة التصفية أولًا بمراجعة حسابات الجمعية. وأثناء هذه المراجعة، تُعدّ قائمة بحصر دفاتر الجمعية وسندات الاستلام وسندات الصرف وسجلات الطابو والحسابات المصرفية والوثائق الأخرى، وتُوثق الأصول والالتزامات بمحضر رسمي. في حال وجود ديون على الجمعية، يُطلب من الدائنين التقدم للمطالبة بحقوقهم، ويتم بيع ممتلكات الجمعية إن وجدت وتسديد الديون.

إذا كانت الجمعية دائنة، تُحصّل الديون من المدينين. وبعد سداد الديون وتحصيل المستحقات، تُحوّل الأموال والممتلكات المتبقية إلى جمعية أو وقف يخدم نفس غاية الجمعية، بناءً على قرار الجمعية العمومية.

بعد الانتهاء من عملية التصفية والتحويل، تُقدَّم إفادة كتابية من لجنة التصفية خلال سبعة أيام إلى أعلى سلطة إدارية في مكان وجود مقر الجمعية، ويُرفق بها محضر التصفية.

يُظهر محضر التصفية جميع الإجراءات المتعلقة بالتصفية، ويجب استكمالها خلال ثلاثة أشهر، ما لم تمنح السلطة الإدارية مهلة إضافية لأسباب مبررة.

يتولى أعضاء مجلس الإدارة الأخير، بصفتهم لجنة التصفية، حفظ دفاتر وسجلات الجمعية، أو يُمكن تعيين عضو مجلس إدارة واحد لهذه المهمة. وتُحفظ هذه الدفاتر والوثائق لمدة خمس سنوات.

 

المادة 29: فروع الجمعية

بناءً على التفويض الذي تمنحه الجمعية العمومية، يمكن فتح فروع داخل تركيا أو خارجها في الأماكن التي تُعتبر ضرورية، بشرط الحصول على التراخيص القانونية.

 

المادة 30: فتح فرع

بعد الحصول على تفويض من الجمعية العمومية لفتح فرع، يتقدم ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مفوضين من قبل مجلس الإدارة المركزي بطلب رسمي إلى السلطة الإدارية في مكان افتتاح الفرع، ويُرفق الطلب ببيانين تأسيسيين موقعين (الملحق 2)، ونسختين من النظام الأساسي مصدقتين من مديرية الجمعيات، وصور بطاقات الهوية للمؤسسين، وقائمة تحتوي على أسماء وعناوين وتواقيع أعضاء مجلس الإدارة المؤقت والمخولين بالتواصل والاستلام، وصورة من قرار الجمعية العمومية الذي يُخول مجلس الإدارة بفتح الفرع، وصورة من قرار مجلس إدارة الجمعية بتفويض المؤسسين.

يتم تشكيل الهيئات الأولى من قبل المؤسسين. تُحدد صلاحيات ومسؤوليات الفروع ومجالات نشاطها وشروط عملها من خلال اللوائح والتعاميم والتعليمات التي يصدرها مجلس الإدارة المركزي.

 

المادة 31: هيئات الفرع

الجمعية العمومية للفرع

مجلس إدارة الفرع

هيئة الرقابة للفرع

 

المادة 32: مهام وصلاحيات هيئات الفرع

a) الجمعية العمومية للفرع
تتكون من الأعضاء الأصليين المسجلين في الفرع الذين يملكون حق المشاركة في الجمعية العمومية. تعمل الجمعية العمومية للفرع وفق الأسس والإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لجمعية فيرينيل للمساعدات والتضامن، وتُمارس الأنشطة والأعمال التي يقوم بها المركز لتحقيق أهداف النظام الأساسي. يجب أن تُعقد الجمعية العمومية للفرع قبل ما لا يقل عن شهرين من الجمعية العمومية للمركز. للجمعية العمومية للفرع، ضمن حدود الفرع ووفقًا لأهداف الجمعية ومجالات عملها، الصلاحيات التالية:

1. مناقشة تقرير عمل مجلس الإدارة للفترة السابقة، وتقرير لجنة الرقابة، والميزانية، وجداول الإيرادات والمصروفات، والموافقة عليها إذا لزم الأمر، وإبراء ذمة مجلس الإدارة.

2. مناقشة برنامج عمل مجلس الإدارة للفترة القادمة، واللائحة المالية، وجداول الإيرادات والمصروفات، والموافقة عليها.

3. انتخاب الأعضاء الأصليين والاحتياطيين لمجلس الإدارة ولجنة الرقابة في الفرع.

b) مجلس إدارة الفرع
يتكون من 5 أعضاء أصليين و5 احتياطيين يُنتخبون بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية. من بين الأعضاء يُنتخب رئيس المجلس، نائب الرئيس، وأمين الصندوق. يمكن تعيين مدير فرع مدفوع الأجر من بين أعضاء الجمعية أو من خارجها. مجلس إدارة الفرع هو الجهاز التنفيذي للفرع. تُجرى انتخابات عضوية المجلس كل ثلاث سنوات في شهر يناير. ويتبع المجلس القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي لجمعية فيرينيل من حيث توزيع المهام، طريقة الاجتماعات، نصاب اتخاذ القرار، ملء المقاعد الشاغرة، التمثيل، والصلاحيات.

في اجتماعات الجمعية العمومية المركزية، يُمثَّل الفرع برئيس مجلس إدارة الفرع أو عضو مفوض من قبل المجلس. وتُعتبر صلاحيات التمثيل والتصرف والإلزام خاصة بالفرع، ولا يحق له إجراء معاملات مُلزمة باسم الجمعية الأم.

يجب الحصول على تفويض من مجلس الإدارة المركزي لإنشاء مؤسسات، أو قبول تبرعات أو رهن، أو تنفيذ أعمال بناء، أو الالتزام المالي طويل الأجل، أو متابعة الدعاوى والتنازل أو القبول أو الصلح أو الإبراء. على الفروع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المركزي ما دامت لا تتعارض مع التشريعات أو النظام الأساسي أو اللوائح.

يجب إرسال مشاريع الميزانية إلى مجلس الإدارة المركزي قبل شهرين من موعد انعقاد الجمعية العمومية المركزية. وتُعرض على الجمعية العمومية بعد التصديق أو التعديل من قبل مجلس الإدارة المركزي. تُحتفظ بالدفاتر والوثائق مثل الإيصالات والفواتير وغيرها وفقًا لقانون الجمعيات والنظام الأساسي واللوائح، ويجب أن تكون جاهزة للتفتيش والمراجعة. على الفروع تحويل 30% من إيراداتها إلى المركز العام لتغطية النفقات العامة للجمعية، وذلك في نهاية آخر يوم عمل من كل أسبوع.

تُغطى نفقات الفروع عبر مستندات الإنفاق مثل الفواتير، إيصالات المبيعات بالتجزئة، إيصالات المهن الحرة، سندات الصرف، أو سندات الدفع، ويتم إرسال نسخة من الإيصالات والمستندات إلى المركز العام مرفقة بإيصال الدفع. يراجع المركز العام إيرادات ومصروفات الفروع، ويُجري التدقيق أو يُكلف من يقوم به عند الحاجة.

عند إنهاء أعمال الفرع، يتم تسليم أصوله ودفاتره وجميع مستنداته إلى المركز العام بمحضر استلام رسمي. ويجب على الفروع الاستجابة الفورية لجميع طلبات المعلومات الصادرة عن المركز. كما يُتابع الفرع تنفيذ القرارات المتخذة من قبل المركز داخل حدوده الجغرافية. ويُرسل تقارير الجمعية العمومية إلى الجهات الرسمية خلال 30 يومًا، وتُرسل نسخة منها إلى المركز العام.

c) لجنة الرقابة للفرع
تتكون من ثلاثة أعضاء أصليين وثلاثة احتياطيين يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية. تنتخب اللجنة رئيسها بنفسها، وتعمل وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الأساسي لجمعية فيرينيل للمساعدات والتضامن من حيث أسلوب العمل والمهام.

 

المادة 33: نسبة تمثيل الفروع في الجمعية العمومية المركزية
في اجتماعات الجمعية العمومية المركزية، تُمثَّل الفروع بواسطة رئيس مجلس إدارة الفرع أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المفوَّض من قبله.

 

المادة 34: فتح ممثلية
يجوز للجمعية، بقرار من مجلس الإدارة المركزي، فتح ممثليات في الأماكن التي تراها ضرورية بغرض تنفيذ أنشطتها بشكل دائم أو مؤقت. يُبلَّغ عنوان الممثلية إلى السلطة الإدارية المحلية كتابةً من قبل الشخص أو الأشخاص المفوَّضين كممثلين بناءً على قرار مجلس الإدارة المركزي. الممثلية لا تُمثَّل في الجمعية العمومية العامة للجمعية. يمكن للفروع أيضًا فتح ممثليات بقرار من مجلس الإدارة المركزي.

يُكلَّف الشخص أو الأشخاص المعينون كممثلين لمدة تُحدد بقرار من مجلس الإدارة المركزي.

 

حلّ الممثلية
يجوز لمجلس الإدارة المركزي إنهاء مهام الشخص أو الأشخاص المكلفين بالممثلية، وعزلهم من مناصبهم، وتعيين بديل عنهم. ويتولى البديل استكمال مدة مهمة من تم عزله.

 

المادة 35: أسلوب الرقابة الداخلية للجمعية
تُعتبر الرقابة الداخلية أساسًا في الجمعيات. يمكن إجراء الرقابة الداخلية من قبل الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو هيئة الرقابة، كما يمكن تكليف مؤسسات رقابة مستقلة للقيام بها. قيام الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة أو مؤسسة رقابة مستقلة بإجراء الرقابة لا يُلغي مسؤولية هيئة الرقابة.
تقوم هيئة الرقابة، وفقًا للأهداف والمواضيع الواردة في النظام الأساسي للجمعية، بمراجعة ما إذا كانت الجمعية تمارس أنشطتها بالشكل الصحيح، وتتحقق من توافق الدفاتر والحسابات والسجلات مع النظام الأساسي والتشريعات المعمول بها، وتجري الرقابة وفقًا للأصول المحددة في النظام الأساسي للجمعية وضمن فترات لا تتجاوز السنة، وتعرض نتائج الرقابة في تقرير يُقدَّم إلى مجلس الإدارة وعند الانعقاد إلى الجمعية العمومية.
بناءً على طلب أعضاء هيئة الرقابة، يلتزم مسؤولو الجمعية بتقديم أو عرض جميع المعلومات والوثائق والسجلات، وتلبية طلب دخول أماكن الإدارة والمنشآت والملاحق.

 

المادة 36: أسلوب الاقتراض والمصروفات
يجوز للجمعية أن تقترض بقرار من مجلس الإدارة عند الحاجة لتنفيذ أهدافها ومواصلة أنشطتها. يمكن أن يشمل هذا الاقتراض شراء سلع أو خدمات بالتقسيط، أو شراء عقارات، أو اقتراض نقدي. إلا أن هذا الاقتراض يجب ألا يكون بمبالغ لا يمكن تغطيتها من موارد الجمعية المحدودة، وألا يؤدي إلى عجز في الوفاء بالالتزامات المالية للجمعية.

 

المادة 37: النقص في الأحكام
في الحالات التي لا يوجد فيها نص في هذا النظام، تُطبق أحكام قانون الجمعيات، وأحكام القانون المدني، وأحكام التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمعيات.

 

المادة 38: مجال مسؤولية الفرع والعلاقة مع المركز العام للجمعية
يتم تحديد نطاق العمل الجغرافي للفرع من قبل مجلس الإدارة في المركز العام. وتخضع الفروع في تأسيسها، وعملها، وتطبيقاتها، وقراراتها، وتنفيذها، وشؤونها المالية لرقابة مجلس إدارة المركز العام.
يجوز لمجلس إدارة المركز العام مراجعة قرارات الجمعية العمومية للفرع ومجلس إدارة الفرع إذا رأى أنها مخالفة للقوانين أو للنظام الأساسي للجمعية أو للوائح الفروع، وله أن يطلب اتخاذ قرارات مناسبة. وإذا لم تُعدّل قرارات هيئات الفرع، يحق لمجلس الإدارة المركزي اتخاذ القرار النهائي.

يتكوّن هذا النظام من ثمانٍ وثلاثين (38) مادة.