الوضعية ذات المنفعة العامة

إعفاء ضريبي للمنفعة العامة

 

واصلت جمعية Verenel للتعاون والتضامن، التي تأسست في عام 2008، تقديم خدماتها بهدف "خدمة الله والإنسانية، أجمل خلقه". ووفقًا للمادة 27 من القانون رقم 5253 الخاص بالجمعيات، قدمنا طلبًا برقم 14490 لتصنيف جمعيتنا ككيان يعمل لصالح المنفعة العامة. وفي الرد المكتوب من مديرية العلاقات مع المجتمع المدني بوزارة الداخلية، تم إبلاغنا أن الجمعية حصلت على وضع "العمل لصالح المنفعة العامة" بموجب القرار الصادر عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 10/04/2023 وبرقم 2023/7055.

 
الامتيازات التي تمنحها القوانين للجمعيات والمؤسسات المستفيدة من الإعفاء الضريبي
 
-1
وفقًا للمادة 89، الفقرة الأولى، البند 4 من قانون ضريبة الدخل، يمكن خصم التبرعات والمساعدات المقدمة للجمعيات والمؤسسات التي تعمل لصالح المنفعة العامة من الدخل السنوي الإجمالي المصرح به بنسبة لا تتجاوز 5٪ (أو 10٪ في المناطق ذات الأولوية للتنمية) شريطة تقديم إيصالات. كما يتم خصم التكلفة الكاملة للأغذية، مواد التنظيف، الملابس، ومواد التدفئة الممنوحة للجمعيات والمؤسسات التي تقوم بأنشطة بنوك الطعام لمساعدة الفقراء وفقًا للمادة 89، الفقرة الأولى، البند 6 من نفس القانون، من الدخل الخاضع للضريبة في إقرار      ضريبة الدخل
 
 
تم استثناء المؤسسات التي منحتها الحكومة إعفاءً ضريبيًا من الالتزام بخصم الضرائب على المدفوعات المنصوص عليها في البنود 7، 8، 9، و14 من الفقرة الأولى من المادة 94 من قانون ضريبة الدخل
 
 
-2
وفقًا للمادة 10، البند الفرعي 1/c من قانون ضريبة الشركات، يمكن خصم التبرعات والمساعدات المقدمة للجمعيات والمؤسسات التي تُعتبر مفيدة للصالح العام بشرط تقديم إيصالات، بنسبة تصل إلى 5٪ من دخل المؤسسة للسنة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمادة 8/1 من قانون ضريبة الشركات، يتم خصم التكلفة الكاملة للأغذية، مواد التنظيف، الملابس، ومواد التدفئة الممنوحة للجمعيات التي تقوم بأنشطة بنوك الطعام لمساعدة الفقراء (المادة 40/10 من قانون ضريبة الدخل) من دخل المؤسسة عند حساب الأرباح التجارية
 
 

-3
تخضع تسليمات البضائع وأداء الخدمات المشمولة بالفقرتين 1 و2 من المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعفاء تسليم البضائع وأداء الخدمات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة مجانًا للمؤسسات مثل المستشفيات، دور النقاهة، العيادات، المستوصفات، دور رعاية المسنين والمعاقين، مطابخ الطعام المجانية للمساكين، دور الأيتام، والمؤسسات المماثلة، من ضريبة القيمة المضافة

 

وفقًا للبند (ج) من الفقرة 2 من المادة 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065، تم استثناء الجمعيات والمؤسسات المفيدة للمنفعة العامة من ضريبة القيمة المضافة على تسليم البضائع وأداء الخدمات التي تقدمها مجانًا

 

-4
وفقًا للبندين (أ) و(ب) من المادة 3 من قانون ضريبة الإرث والانتقال رقم 7338، تتمتع الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة بالإعفاء من ضريبة الإرث والانتقال

 

لن يتم دفع ضريبة الإرث والانتقال على التبرعات والمساعدات المقدمة للمؤسسات

 

كما نص البند (ك) من المادة 4 من نفس القانون على أن السلع المخصصة للتأسيس أو التي يتم تخصيصها بعد إنشاء المؤسسات التي منحتها الحكومة إعفاءً ضريبيًا معفاة أيضًا من الضرائب

 

 -5
وفقًا للبند (ب) من المادة 59 من قانون الرسوم رقم 492، يتم إعفاء الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة من الرسوم المتعلقة بتسجيل وتوثيق العقارات والحقوق العينية الأخرى التي يتم اكتسابها. كما يُطبق الإعفاء أيضًا على تسجيل وتوثيق المرافق التابعة للجمعية، والعقار والحقوق العينية التي تكتسبها هذه المرافق لاحقًا، بالإضافة إلى إلغاء تسجيلها

 

-6
وفقًا للفقرة 19 من القسم الخامس من الجدول رقم 2 الملحق بقانون ضريبة الطابع رقم 488، تم الإشارة إلى أن الأوراق التي يتم إعدادها أثناء إجراءات تأسيس المؤسسات التي منحتها الحكومة إعفاءً ضريبيًا معفاة من ضريبة الطابع

 

-7
وفقًا للبند (م) من المادة 4 من قانون ضريبة الأملاك رقم 1319، تم تحديد أن المباني التابعة للمؤسسات التي منحتها الحكومة إعفاءً ضريبيًا معفاة من ضريبة الأملاك بشرط أن تكون مخصصة للغرض المذكور في وثيقة التأسيس الرسمية للمؤسسة

 

وعلى الرغم من الإعفاء الضريبي، يجب على المؤسسات تقديم إقرار ضريبة الأملاك إلى دائرة الضرائب البلدية في موقع العقار خلال الفترات المحددة بالنسبة للمباني والأراضي المملوكة لها

 

-8
وفقًا للمادة 2860 من قانون جمع التبرعات، تمتلك الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة فرصة جمع التبرعات دون الحاجة إلى الحصول على إذن

 

-9
وفقًا للمادة الأولى من القانون رقم 748 بشأن الأراضي والعقارات الوطنية أو العقارات المتروكة أو المؤسسات الخيرية المصادرة، يمكن بيع الأراضي والعقارات المناسبة من الأملاك الوطنية أو المؤسسات الخيرية إلى الجمعيات العاملة لصالح المنفعة العامة بقرار من مجلس الوزراء

 

-10
وفقًا للفقرة السابعة من المادة 167 من قانون الجمارك رقم 4458، يتم إعفاء المواد المستوردة من قبل الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة والتي يتم استيرادها لاستخدامها وفقًا لأغراض تأسيسها وليس لتحقيق أهداف تجارية، من الرسوم الجمركية. وتشمل هذه المواد: الأدوات والآلات العلمية، والمعدات المخصصة للتشخيص الطبي والعلاج والبحث، والحيوانات الموجهة لأغراض البحث العلمي، والمواد البيولوجية أو الكيميائية، والمواد العلاجية المشتقة من الإنسان، وعلامات تحديد مجموعات الدم وأنواع الأنسجة، وكذلك المواد الموجهة لضمان جودة المنتجات ذات الخصائص الدوائية.

 

-11
وفقًا للبند (د) من المادة الأولى من قانون المركبات رقم 237، يتم منح لوحات رسمية (سوداء) للمركبات التي ستُستخدم من قبل الأشخاص الذين تراهم رئاسة الوزراء ضروريين، وذلك للجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة.

 

-12
تُدرج الجمعيات والمؤسسات الحاصلة على صفة المنفعة العامة ضمن البروتوكولات الرسمية للدولة.

 

-13
وفقًا للمادة 72 من قانون المناقصات العامة رقم 2886، يمكن بيع العقارات المسجلة كملكية خاصة للخزينة والغير مخصصة لخدمات عامة إلى الجمعيات والمؤسسات العاملة لصالح المنفعة العامة، على أن تُستخدم وفقًا لأهداف تأسيسها. ويتم البيع بناءً على تقدير القيمة السوقية السائدة في تاريخ البيع. لا يمكن استخدام العقارات التي يتم اكتسابها بهذه الطريقة لأغراض أخرى أو بيعها. وإذا لم تُستخدم هذه العقارات وفقًا لأهداف التأسيس خلال خمس سنوات، يتم استعادتها من قبل الخزينة بمبلغ البيع الأصلي

 

-14
وفقًا للمادة السابعة من اللائحة المتعلقة بتعيين عقارات وقف الحَيْرة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 04.06.1998 وتحمل الرقم 23362، تُعتبر الجمعيات والمؤسسات من بين المؤسسات التي يمكن تخصيص عقارات وقف الحَيْرة لها

 

-15
وفقًا للمادة 14 من قانون حماية التراث الثقافي والطبيعي رقم 2863، يمكن منح حقوق الانتفاع للعقارات الثقافية والطبيعية التي تتطلب الحماية إلى الجمعيات الوطنية العاملة لصالح المنفعة العامة، وذلك لاستخدامها في الخدمات العامة لفترات محددة وبإذن من وزارة الثقافة والسياحة

 

-16
وفقًا للمادة 483 من قانون العقوبات التركي رقم 765، يتم معاقبة الأشخاص الذين يعتدون أو يهينون هذه الجمعيات والمؤسسات بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 480 أو 482، حسب طبيعة أفعالهم

 

التبرعات العينية والنقدية التي تقدمونها لجمعيتنا معفاة من الضرائب